السيد كاظم الحائري

147

مناسك الحج

للإتيان بأعمال العمرة المفردة . ولو أمكنه أن يأتي مكّة لأعمال العمرة المفردة ، فإن كان حجّه حجّ تمتّع أتى احتياطا بأعمال العمرة المفردة ، وذبح الشاة من بعد الطواف والسعي والحلق . وإن كان في حجّ الإفراد جمع احتياطا بين الذبح والعمرة المفردة ، وله أن يؤجّل ذبحه إلى مكّة . القسم الثالث : أن يصدّ بعد الموقفين عن الطواف والسعي ودخول مكّة ، سواء صدّ قبل الإتيان بأعمال منى أو بعده ، وهذا يذبح شاته حيث صدّ . القسم الرابع : أن يصدّ عن الطواف والسعي أو أحدهما بعد دخول مكّة ، وهذا يستنيب فيما منع عنه من الطواف أو السعي أو كليهما ، فلا يشمله قانون الصدّ . القسم الخامس : أن يصدّ بعد الموقفين عن نزول منى خاصّة ، وهذا - أيضا - ليس صدّا عن الحجّ ، ويستنيب للرمي إن أمكنه ، وأمّا الحلق أو التقصير فيفعله في مكانه ، ويرسل شعره إلى منى إن أمكنه . 159 - المصدود لا يسقط عنه الحجّ بالهدي ، بل يجب عليه الإتيان به في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّا في ذمّته . 160 - من أفسد حجّه بالجماع ، ثمّ صدّ جرى عليه حكم الصدّ زائدا كفّارة الإفساد . 161 - من ساق هديا معه ، ثمّ صدّ كفاه ذبح ما ساقه ، ولا يجب